الحجر على المدين المفلس

الحجر على المدين المفلس

وبالرجوع الى المادتين (375 و 376) من القانون المدني نجد أنها اجازت الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة، كما أن المادة (377) من القانون نفسه قد اوجبت على المحكمة قبل ان تحجر على المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به سواء كانت هذه الظروف عامة أو خاصة، فتنظر الى موارده المستقبلية ومقدراته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي ادت الى اعساره ومصالح دائنيه المشروعة، والظروف الخاصة للمدين قد ترجع الى الماضي كمسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى الخسارة، وأما ترجع للحاضر ومثال ذلك مصالح دائنيه المشروعة التي تستوجب شهر اعساره، أو ترجع الى المستقبل ومثال ذلك موارد المدين المستقبلية.

وحيث أن المستأنف لم يقدم أية بينة على أن دائنيه قد باشروا اجراءات تنفيذ الأحكام القضائية التي احتصلوا عليها بمواجهته او انهم حجزوا على امواله، أي أن ديونه ليست حاله، كما أن البينة الخطية التي قدمها وشهادة شاهديه تشير إلى أنه لا يملك اية أموال وحيث ان الغاية التي ابتغاها المشرع من تشريع الحجر هي حماية للدائنين وحيث أن المادة (375) سالفة الذكر تشترط لجواز الحجر على المدين ثبوت زيادة ديونه الحالة على ماله، أي يجب أن يثبت أن أموال المدين لا تكفي لوفاء ديونه ولا يكفي مجرد نقص حقوق المدين عن ديونه كما جاء في المذكرة الايضاحية لهذه المادة ، وبما أن بينات المستأنف تشير الى أنه ليس لديه أية أموال كما سلف البيان ، فإن الغاية من طلب حجر المدين على نفسه تكون قد انتفت ، الامر الذي لا يتوفر معه في طلب المستأنف ما يثبت اعساره فعلياً وفقاً لأحكام القانون المدني ، مما يجعل طلبه فاقداً لركازه القانوني والواقعي وجدير بالرد.