الاثبات في القضايا الجزائية

الاثبات في القضايا الجزائية

أولا :- أن الاثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. (ينظر جندي عبد الملك- الموسوعة الجنائية الجزء الأول ص 104، وفاروق الكيلاني- محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن)، وإن الاثبات ينصب على وقوع الجريمة، وعلى نسبة تلك الجريمة إلى المتهم. ويقتضي ذلك، اثبات أركان الجريمة وعناصرها، واثبات ظروفها المُشدِدة أيضاً. (تمييز جزاء رقم 1419/2015 تاريخ 15/11/2015، منشورات مركز قسطاس).

وعليه فإن الاثبات:-


يتناول اثبات الركن المادي للجريمة بعناصره، من السلوك الإجرامي، ايجابياً كان أو سلبياً، والنتيجة الجرمية، والعلاقة السببية بينهما.


ويتناول اثبات الركن المعنوي للجريمة، وهو القصد الجرمي بعنصريه، العلم والإرادة. فتُعد النية الجرمية، وفقاً لأحكام المادة (63) من قانون العقوبات ركيزة أساسية لقيام الجريمة،...(تمييز جزاء رقم363/2014 تاريخ 13/7/204، وتمييز جزاء رقم 20166/2011 تاريخ 12/1/201 والعديد غيرها- قسطاس)،وإذا تطلب المشرع قصداً خاصاً، أي نية خاصة، إلى جانب القصد العام لقيام الركن المعنوي، وجب اثباتها أيضاً.


ويتناول الاثبات، إثبات الركن القانوني للجريمة؛ ذلك أنه، ولما كان قيام الجريمة يستلزم قيام ركنها القانوني، وكان الركن القانوني للجريمة يستلزم لقيامه، فضلاً عن وجود نص في القانون على تجريم الفعل، ونص على المعاقبة عليه، (المادة (3) من قانون العقوبات) ولذا فإنه يتوجب اثبات هذا الركن القانوني أيضاً. فيجب اثبات أن الفعل المُسند للمتهم مُجرَّم قانوناً ومُعَاقب عليه.


ثانيا :- إن الاثبات بالمفهوم المتقدم، يقع على عاتق النيابة العامة. فهي جهة الاتهام، من ناحية. وبالتالي فإن عليها هي، اثبات ما تدعيه. وكما أن الأصل في المتهم البراءة، وأن النيابة العامة هي من تدعي عكس هذا الأصل، من ناحية ثانية، ومؤدى ذلك أنه إذا اقتصر دفاع المتهم على مجرد الإنكار، فلا يطلب منه إقامة الدليل على إنكاره أو براءته. وهذا تكريس لمبدأ " أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته".