وحيث الثابت من
خلال مشروحات أمانة عمان أنه تعذر تصديق عقد اتفاقية عقد الإيجار في القسم المالي والمبرم بين طرفي الدعوى بسبب وجود ذمم
مالية على العقار كونه من شروط تصديق عقد الإيجار في أمانة عمان الكبرى براءة الذمة المالية من الضرائب.
وحيث الثابت أن المشرع إذا منع التعامل في شيء فإن
العقد يغدو باطلاً وحيث إن أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لا تجيز
استعمال أي بناء كمحل تجاري دون الحصول على إذن أشغال يتفق مع صفة الاستعمال لذلك
البناء وبذلك يكون المشرع قد منع استعمال المأجور لغايات تجارية كمكتب لتأجير
السيارات السياحية لعدم وجود إذن أشغال له عند إبرام عقد الإيجار ولا يرد القول من
المدعي بأن البناء قديم ومقام قبل صدور القوانين التي تنظم ذلك وبالتالي فهو معفي
من إذن الأشغال حيث إن محل العقد هو المنفعة في المحل وبما أن المحل غير قابل
للانتفاع به لعدم وجود إذن أشغال حتى ولو كان ذلك بمعرفة وموافقة المستأجر عند
إبرام العقد وبالتالي فإن عقد الإيجار والحالة هذه يعتبر عقداً باطلاً ولا ترد على
هذا العقد الباطل الإجازة اللاحقة أو مجرد التنازل عن رخصة المكتب وبيعه للآخرين
كما نجد أن المادة (667) من
القانون المدني قد تضمنت إلزام المؤجر بتسليم المأجور وتوابعه للمستأجر في حالة
يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة مع بقائه متصلاً حتى تنقضي مدة الإجارة
وبما أن الأجرة وفق أحكام المادة (665) من
القانون المدني تستحق باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها فإن عدم وجود إذن
أشغال للمأجور كما أنه يترتب على المأجور ذمم مالية فإن ذلك كله يمنع المستأجر من
الانتفاع بالمأجور دون أن يتسبب المستأجر بذلك [ تمييز
حقوق رقم 3925/2019 تاريخ 15/8/2019] .