بتاريخ 26/ 9/ 2001 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم أح 4/ 13277 تاريخ 11/ 9/ 2001 الموافق 23 جمادى الثانية 1422هـ .
المتعلق بتفسير المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة على ضوء نص المادة (109) من القانون ذاته وبيان :
" هل تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استنادا لنص المادة (109) من قانون اصول الحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يؤدي الى قطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار اليها في المادة (59) من قانون اصول المحكمات المدنية المشار اليه " .
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير العدل رقم 22/ 1/ 3886 تاريخ 22/ 8/ 2001 المرفق بكتاب دولة رئيس الوزراء المتضمن طلب التفسير نجد :
اولا : تنص المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة في القانون رقم
(14) لسنة 2001 على ما يلي :
1. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي :
أ . حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده .
2. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين :
أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .
ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة .
3. لرئيس المحكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة ( 2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
4. اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الاصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوة باي صورة من الصور ، كما لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى على ان يقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
5. اذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و(3) من هذه المادة فيجب عليه او على وكيله ان يوقع على كل ورقة من الاوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يوقع باقرار منه بان الورقة مطابقة للاصل اذا كانت صورة .
6. للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه .
7. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة .
8. اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته ، فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .
ثانيا : تنص المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة في القانون رقم (14) لسنة 2001 على ما يلي :
1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل :
أ . عدم الاختصاص المكاني .
ب. وجود شرط تحكيم .
ج. كون القضية مقضية .
د. مرور الزمن .
هـ. بطلان اوراق تبليغ الدعوى .
2. على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم اليها بموجب احكام الفقرة (1) من هذه المادة ، ويكون حكمها
الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف .
وبتدقيق النصوص القانونية لا نجد فيها ما يفيد بان تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استنادا لنص المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يؤدي الى قطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار اليها في المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية المشار اليه اذ ان قطع المواعيد القانونية او ايقافها لا يجوز الا بنص قانوني صريح يقضي بذلك ولو اراد المشرع ان يجيز ذلك لاورد نصا صريحا كما قضت به المادة (173) من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث نصت على الاتي :
المادة (173) :
" اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتاجيل دفع رسوم الطعن ، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشان استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن " .
وتاسيسا على ما تقدم وعليه فان تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استنادا لنص المادة (109) من اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 لا يقطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار اليها في المادة (59) من قانون الاصول المدنية بل عليه مراعاة المدد المبينة في هذه المادة كما وردت فيها .هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره .
قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 9 رجب 1422 هـ الموافق 26/ 9/ 2001 م .