رسوم الطوابع على البينات

رسوم الطوابع على البينات

وقبل بحث أسباب التمييز نجد أن المدعية (المميز ضدهاقد أسست دعواها بالمطالبة بالمبلغ المدعى به استناداً إلى الفواتير المبرز (م/1) وعلى ما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى وتمسكت بها وأن أي من محكمتي الموضوع لم تكلفها بدفع رسوم طوابع الواردات والغرامات المترتبة على عدم دفع هذه الرسوم .

وحيث إن المستفاد من أحكام المادة العاشرة والمادتين (11 و12) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 أنه يمتنع على المحاكم قبول أي مستند يقدم إليها في معرض البينة ما لم يستوفَ عنها رسوم الطوابع ، وحيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت على تلك الفواتير كبينة لها في الدعوى فكان على محكمة الاستئناف تكليف مقدمها بدفع رسوم الطوابع والغرامات المتوجبة عليها قبل أن تصدر قرارها إعمالاً لأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه لأن ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون أي طلب من الخصوم ، ولما لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض .