وحيث أن الأدلة المقدمة في هذه الشكوى ليست متعاضدة ولا متساندة، ولا تستقيم عقلاً ومنطقاً لأن استنباط واقعة قيام المشتكى عليهما بأخذ المسروقات لا يمكن أن تستخلص على سبيل الجزم واليقين من شهادة المشتكيين، وإنما الاستنباط يحتمل أكثر من دلالة ويغدو الجزم بنسبة فعل الأخذ للمشتكى عليهما قائم على غير أساس من المنطق، وتغدو البينة المقدمة من قبل النيابة العامة والحالة هذه من قبل الدلائل والإمارات التي لا تصلح لأن تكون دليلاً للإدانة، لأن الدليل إذا ما طرقه الاحتمال فسد به الاستدلال، ولا ترقى والحالة هذه إلى مرتبة الدليل المقصود في الأصول الجزائية، (انظر لطفاً قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم (143/1992)، (هيئة خماسية)، تاريخ (8/7/1992)، منشورات مركز قسطاس)، وفي ذلك تقول محكمة التمييز الموقرة "وحيث إن البينات المقدمة في هذه الدعوى لا تربط المتهم بهذه القضية مما يتعين إعلان براءته عمّا أسند إليه...وحيث أن النيابة العامة لم تقدم البينة على الواقعة التي توصلت إليها بخصوص الطاعن، إذ لا يكفي تصور الواقعة بل لا بد من قيام الدليل عليها الأمر غير المتوفر بهذه القضية" (انظر لطفاً قرارها رقم (528/2017)، (هيئة خماسية)، تاريخ (15/3/2017)، منشورات مركز قسطاس) الأمر الذي يستوجب إعلان براءة المشتكى عليهما عن جرم المسند إليه