Our Blog

2023-06-09 16:35:43

مطالبة باجور عقار في حال عدم وجود اذن اشغال

وحيث الثابت من خلال مشروحات أمانة عمان أنه تعذر تصديق عقد اتفاقية عقد الإيجار في القسم المالي والمبرم بين طرفي الدعوى بسبب وجود ذمم مالية على العقار كونه من شروط تصديق عقد الإيجار في أمانة عمان الكبرى براءة الذمة المالية من الضرائب.

وحيث الثابت أن المشرع إذا منع التعامل في شيء فإن العقد يغدو باطلاً وحيث إن أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لا تجيز استعمال أي بناء كمحل تجاري دون الحصول على إذن أشغال يتفق مع صفة الاستعمال لذلك البناء وبذلك يكون المشرع قد منع استعمال المأجور لغايات تجارية كمكتب لتأجير السيارات السياحية لعدم وجود إذن أشغال له عند إبرام عقد الإيجار ولا يرد القول من المدعي بأن البناء قديم ومقام قبل صدور القوانين التي تنظم ذلك وبالتالي فهو معفي من إذن الأشغال حيث إن محل العقد هو المنفعة في المحل وبما أن المحل غير قابل للانتفاع به لعدم وجود إذن أشغال حتى ولو كان ذلك بمعرفة وموافقة المستأجر عند إبرام العقد وبالتالي فإن عقد الإيجار والحالة هذه يعتبر عقداً باطلاً ولا ترد على هذا العقد الباطل الإجازة اللاحقة أو مجرد التنازل عن رخصة المكتب وبيعه للآخرين كما نجد أن المادة (667) من القانون المدني قد تضمنت إلزام المؤجر بتسليم المأجور وتوابعه للمستأجر في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة مع بقائه متصلاً حتى تنقضي مدة الإجارة وبما أن الأجرة وفق أحكام المادة (665) من القانون المدني تستحق باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها فإن عدم وجود إذن أشغال للمأجور كما أنه يترتب على المأجور ذمم مالية فإن ذلك كله يمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون أن يتسبب المستأجر بذلك تمييز حقوق رقم 3925/2019 تاريخ 15/8/2019] .

2023-02-19 22:50:31

الاثبات في القضايا الجزائية

أولا :- أن الاثبات هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم. (ينظر جندي عبد الملك- الموسوعة الجنائية الجزء الأول ص 104، وفاروق الكيلاني- محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن)، وإن الاثبات ينصب على وقوع الجريمة، وعلى نسبة تلك الجريمة إلى المتهم. ويقتضي ذلك، اثبات أركان الجريمة وعناصرها، واثبات ظروفها المُشدِدة أيضاً. (تمييز جزاء رقم 1419/2015 تاريخ 15/11/2015، منشورات مركز قسطاس).

وعليه فإن الاثبات:-


يتناول اثبات الركن المادي للجريمة بعناصره، من السلوك الإجرامي، ايجابياً كان أو سلبياً، والنتيجة الجرمية، والعلاقة السببية بينهما.


ويتناول اثبات الركن المعنوي للجريمة، وهو القصد الجرمي بعنصريه، العلم والإرادة. فتُعد النية الجرمية، وفقاً لأحكام المادة (63) من قانون العقوبات ركيزة أساسية لقيام الجريمة،...(تمييز جزاء رقم363/2014 تاريخ 13/7/204، وتمييز جزاء رقم 20166/2011 تاريخ 12/1/201 والعديد غيرها- قسطاس)،وإذا تطلب المشرع قصداً خاصاً، أي نية خاصة، إلى جانب القصد العام لقيام الركن المعنوي، وجب اثباتها أيضاً.


ويتناول الاثبات، إثبات الركن القانوني للجريمة؛ ذلك أنه، ولما كان قيام الجريمة يستلزم قيام ركنها القانوني، وكان الركن القانوني للجريمة يستلزم لقيامه، فضلاً عن وجود نص في القانون على تجريم الفعل، ونص على المعاقبة عليه، (المادة (3) من قانون العقوبات) ولذا فإنه يتوجب اثبات هذا الركن القانوني أيضاً. فيجب اثبات أن الفعل المُسند للمتهم مُجرَّم قانوناً ومُعَاقب عليه.


ثانيا :- إن الاثبات بالمفهوم المتقدم، يقع على عاتق النيابة العامة. فهي جهة الاتهام، من ناحية. وبالتالي فإن عليها هي، اثبات ما تدعيه. وكما أن الأصل في المتهم البراءة، وأن النيابة العامة هي من تدعي عكس هذا الأصل، من ناحية ثانية، ومؤدى ذلك أنه إذا اقتصر دفاع المتهم على مجرد الإنكار، فلا يطلب منه إقامة الدليل على إنكاره أو براءته. وهذا تكريس لمبدأ " أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته".

2023-02-08 23:57:22

تقادم  الدعاوى الناشئة عن عقود الايجار

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقود الايجار 


١ - تقادم دعوى المؤجر أو المالك في مواجهة المستأجر للمطالبة بالأجر المسمى : خمس سنوات / م ٤٥٠ / ١ مدني .   


  وتصبح المدة ١٥ سنة اذا تم تحرير سند خطي أو إقرار بالأجور ،/ م ٤٥٣ / ٢ مدني  


٢ - تقادم دعوى المؤجر أو المالك للمطالبة بأجر المثل : ثلاث سنوات / م ٢٧٢ / ١ مدني .


٣ - تقادم دعوى الوارث في مطالبة أحد الورثة أو بعضهم  بحصته من الأجر المسمى : خمس عشرة سنة / م ٤٤٩ مدني .


٤ - تقادم دعوى الضمان عن الاخلال بالمسؤولية العقدية الناشئة عن عقد الايجار : خمس عشرة سنة / م ٤٤٩ مدني 



2023-02-06 09:04:08

الحجر على المدين المفلس

وبالرجوع الى المادتين (375 و 376) من القانون المدني نجد أنها اجازت الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة، كما أن المادة (377) من القانون نفسه قد اوجبت على المحكمة قبل ان تحجر على المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به سواء كانت هذه الظروف عامة أو خاصة، فتنظر الى موارده المستقبلية ومقدراته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي ادت الى اعساره ومصالح دائنيه المشروعة، والظروف الخاصة للمدين قد ترجع الى الماضي كمسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى الخسارة، وأما ترجع للحاضر ومثال ذلك مصالح دائنيه المشروعة التي تستوجب شهر اعساره، أو ترجع الى المستقبل ومثال ذلك موارد المدين المستقبلية.

وحيث أن المستأنف لم يقدم أية بينة على أن دائنيه قد باشروا اجراءات تنفيذ الأحكام القضائية التي احتصلوا عليها بمواجهته او انهم حجزوا على امواله، أي أن ديونه ليست حاله، كما أن البينة الخطية التي قدمها وشهادة شاهديه تشير إلى أنه لا يملك اية أموال وحيث ان الغاية التي ابتغاها المشرع من تشريع الحجر هي حماية للدائنين وحيث أن المادة (375) سالفة الذكر تشترط لجواز الحجر على المدين ثبوت زيادة ديونه الحالة على ماله، أي يجب أن يثبت أن أموال المدين لا تكفي لوفاء ديونه ولا يكفي مجرد نقص حقوق المدين عن ديونه كما جاء في المذكرة الايضاحية لهذه المادة ، وبما أن بينات المستأنف تشير الى أنه ليس لديه أية أموال كما سلف البيان ، فإن الغاية من طلب حجر المدين على نفسه تكون قد انتفت ، الامر الذي لا يتوفر معه في طلب المستأنف ما يثبت اعساره فعلياً وفقاً لأحكام القانون المدني ، مما يجعل طلبه فاقداً لركازه القانوني والواقعي وجدير بالرد.

2022-12-31 21:14:26

عدم تساند الادلة المقدمة من النيابة العامة

وحيث أن الأدلة المقدمة في هذه الشكوى ليست متعاضدة ولا متساندة، ولا تستقيم عقلاً ومنطقاً لأن استنباط واقعة قيام المشتكى عليهما بأخذ المسروقات لا يمكن أن تستخلص على سبيل الجزم واليقين من شهادة المشتكيين، وإنما الاستنباط يحتمل أكثر من دلالة ويغدو الجزم بنسبة فعل الأخذ للمشتكى عليهما قائم على غير أساس من المنطق، وتغدو البينة المقدمة من قبل النيابة العامة والحالة هذه من قبل الدلائل والإمارات التي لا تصلح لأن تكون دليلاً للإدانة، لأن الدليل إذا ما طرقه الاحتمال فسد به الاستدلال، ولا ترقى والحالة هذه إلى مرتبة الدليل المقصود في الأصول الجزائية، (انظر لطفاً قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم (143/1992)، (هيئة خماسية)، تاريخ (8/7/1992)، منشورات مركز قسطاس)، وفي ذلك تقول محكمة التمييز الموقرة "وحيث إن البينات المقدمة في هذه الدعوى لا تربط المتهم  بهذه القضية مما يتعين إعلان براءته عمّا أسند إليه...وحيث أن النيابة العامة لم تقدم البينة على الواقعة التي توصلت إليها بخصوص الطاعن، إذ لا يكفي تصور الواقعة بل لا بد من قيام الدليل عليها الأمر غير المتوفر بهذه القضية" (انظر لطفاً قرارها رقم (528/2017)، (هيئة خماسية)، تاريخ (15/3/2017)، منشورات مركز قسطاسالأمر الذي يستوجب إعلان براءة المشتكى عليهما عن جرم المسند إليه

2022-10-09 09:39:58

مدى مسؤولية الشريك المحدود المسؤولية في الشركات الموقوفة

كغيرها من الشركات تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأن ذمتها المالية منفصلة ومستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها. ولا يكون الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات والخسائر التي تلحق بالشركة الا بمقدار حصص التي يملكها في الشركة. وهو ما يجعل من الشريك في الشركة غير مسؤول عن التزامات الشركة اذا كان مسدداً لقيمة الحصص الخاصة به. فهل يمكن أن يصبح الشريك محدود المسؤولية شريكاً متضامناً أو مسؤولاً بذمته المالية؟

إن القاعدة العامة أعلاه تنطبق على جميع الشركاء في الشركة بمن فيهم الشركاء/الأشخاص الذين يشغلون منصب رئيس واعضاء هيئة المديرين و/أو المدير العام القائمين على ادارة الشركة، شريطة ان تكون جميع التصرفات التي تمت من قبل ادارة الشركة متوافقة والتشريعات ذات العلاقة. وبخلاف ذلك فتكون ادارة الشركة بصفة شخصية مسؤولة عن تقصيرها أو خطأها الجسيم في ادارة الشركة؛ حيث ان قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته رتب واجبات والتزامات على هيئة المديرين، وأن أي اخلال بهذه الواجبات قد تحول مراكزهم القانونية من مجرد مديرين للشركة مستقلين بذمتهم المالية عنها الى مسؤولين مسؤولية تضامنية مع الشركة بحدود خروقاتهم لأحكام القانون وللواجبات الملقاة عليهم بموجبه.

ولعل السؤال الذي يثور في هذ الصدد، هل تمتد هذه المسؤولية الموصوفة أعلاه الى الشركاء في الشركة ان لم يتولوا أعمال الادارة بها؟ وهل للشركة الموقوفة أي أحكام خاصة تطغى على عمومية انفصال الذمة المالية للشركاء عن الشركة؟

وبذلك، فما هو أثر نقل الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى سجل الشركات الموقوفة؟ ومن يتحمل تبعات هذا النقل؟ وما أثر ذلك على الشركاء في الشركة؟

إن الخوض في هذه التساؤلات يحتاج منا البحث البسيط بها على النحو التالي، وبما ينعكس بصورة مبسطة على فهم طبيعة الشركات الموقوفة. وحيال ذلك أبين ما يلي:

أولا: سجل الشركات الموقوفة:

لماذا يتم نقل الشركات الى سجل الشركات الموقوفة؟ وكيف يتم هذا الاجراء؟ وما أثر نقل الشركة الى سجل الشركات الموقوفة؟ وكيف يؤثر نقل الشركة الى سجل الشركات الموقوفة على حقوق الغير؟

  • يتم نقل سجل الشركات من سجل الشركات العاملة الى سجل الشركات الموقوفة في الحالات التالية:

1.     اذا لم توفق الشركة اوضاعها مع احكام قانون الشركات النافذ.

2.     اذا لم يكن لها مقر؛ اي اذا لم تحصل على رخصة مهن.

3.     اذا توقفت عن ممارسة اعمالها.

4.     اذا لم تلتزم بالواجبات المفروضة عليها بحكم التشريعات ذات العلاقة.

5.     اذا لم تقم الهيئة العامة للشركة بانتخاب هيئة مديرين/ مدير للشركة لمدة تزيد عن سنة.

  • واذا توافرات احد الشروط المذكورة اعلاه فيتوجب عندها على مراقب عام الشركات مايلي:

1.     توجيه انذار خطي للشركة لتصويب وضعها خلال شهر.

2.     نشر اعلان في صحيفتين يوميتين محليتين بوقف عمل الشركة.

3.     نقل سجله الشركة الى سجل الشركات الموقوفة.

  • ويترتب على نقل الشركة الى سجل الشركات الموقوفة، الامور التالية:

1.     يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات او اعمال.

2.     تفقد هيئة المديرين و/او المدير العام كافة صلاحياتهم.

3.     يفقد المفوضون بالتوقيع عن الشركة كافة صلاحياتهم.

  • أثر انتقال الشركة الى سجل الشركات الموقوفة على حقوق الغير:

لا تؤثر عملية انتقال الشركة الى سجل الشركات الموقوفة على أي من حقوق الغير؛ حيث تبقى هذه الحقوق محفوظة ولا يمنع من تقريرها أو استمراريتها هذا الاجراء؛ حيث تبقى الشركة بمواجتهم وكأها شركة معتادة وقائمة.

ثانيا: المسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة على نقل الشركة الى سجل الشركات الموقوفة:

تقع المسؤولية جراء نقل الشركة الى سجل الشركات الموقوفة على كامل اعضاء هيئة المديرين و/أو المدير العام؛ حيث يغدون متضامنين مع الشركة في تحمل أي ضرر قد لحق أو قد يلحق الغير.

ثالثا: اثر تحويل الشركة الى شركة موقوفة على الشركاء في الشركة:

تبقى مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حين نقلها الى سجل الشركات الموقوفة، محدودة بمقدار حصته في الشركة فقط، إلا اذا كان احد اعضاء هيئة المديرين فيها و/أو مديراً عاماً لها؛ حيث يسري عليه في حينها ما تقدم.

رابعا: اعادة الشركة الى سجل الشركات العاملة:

اجاز قانون الشركات الاردني اعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركاء اذا قامت بتوفيق اوضاعها خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نقلها الى سجل الشركات الموقوفة.

 

خامسا: استمرار قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة:

اذا استمرت الشركة الموقوفة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد عن سنة دون ان تقوم بتوفيق اوضاعها فيتم احالتها الى التصفية الاجبارية من قبل مراقب عام الشركات وهو امر جوازي له.

   

قانون  الشركات الاردني

المادة 285

أ . دون الاخلال باحكام التصفية الاجبارية المنصوص عليها في هذا القانون ، اذا تخلفت شركة عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او انها قد توقفت عن ممارسة اعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على سنة دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس ادارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي ، فيجوز للمراقب وبعد انذار الشركة خطيا لمدة شهر ونشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها الى سجل خاص بالشركات الموقوفة ، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات او اعمال ، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس ادارتها جميع صلاحياتهم ، الا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير ، وفي كل الاحوال يعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل أي ضرر قد يلحق بالغير .

 

ب. يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة اعمالها وانشطتها ان يقرر اعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبين له بانها قد قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون .

 

ج. اذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فيها بالاعمال والاجراءات المطلوبة لاعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية اجبارية وفقا لاحكام هذا القانون .

2022-07-22 21:39:43

اسباب الطعن في قرارات القضائية الجزائية

1.       القرار المستانف مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب من جهة اغفال محكمة الدرجة الاولى لبينات المستانف الدفاعية واعتباره عاجزاً عن احضارها وطرحها جانباً دون معالجتها بصور قانونية سليمة تتفق ووقائع الدعوى.

 

2.       القرار المستانف جاء مفتقداً الى التعليل والتسبيب القانوني السليم في ظل اصدار القرار بالادانة دون بيان الاسباب او البينات التي استوجبت اصداره وما رافق ذلك من طرح غير قانوني من قبل المحكمة لجانب الدفاع مما يشكل مأخذاً على القرار المستانف.

3.       اغفال محكمة الدرجة الاولى لبينات المستانف الدفاعية واعتباره عاجزاً عن احضارها وطرحها جانباً دون معالجتها بصور قانونية سليمة تتفق ووقائع الدعوى.

4.        القرار المستانف جاء مفتقداً الى التعليل والتسبيب القانوني السليم في ظل اصدار القرار بالادانة دون بيان الاسباب او البينات التي استوجبت اصداره وما رافق ذلك من طرح غير قانوني من قبل المحكمة لجانب الدفاع مما يشكل مأخذاً على القرار المستانف.

5.        اخطات محكمة بعدم اعلان براءة المستانف عن الجرم المسند اليه في ضوء عدم وجود اية بينة تثبت ارتكابه لما اسند اليه.

6.       ان تحقيق العدالة يقتضي بناء الحكم الجزائي على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين الذي اذا تطرق الي البينة استوجب استبعادها تطبيقاً للمفهوم القانوني فان تبرئة الف متهم خير من ادانة بريء.

2022-07-15 14:34:05

رسوم الطوابع على البينات

وقبل بحث أسباب التمييز نجد أن المدعية (المميز ضدهاقد أسست دعواها بالمطالبة بالمبلغ المدعى به استناداً إلى الفواتير المبرز (م/1) وعلى ما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى وتمسكت بها وأن أي من محكمتي الموضوع لم تكلفها بدفع رسوم طوابع الواردات والغرامات المترتبة على عدم دفع هذه الرسوم .

وحيث إن المستفاد من أحكام المادة العاشرة والمادتين (11 و12) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 أنه يمتنع على المحاكم قبول أي مستند يقدم إليها في معرض البينة ما لم يستوفَ عنها رسوم الطوابع ، وحيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت على تلك الفواتير كبينة لها في الدعوى فكان على محكمة الاستئناف تكليف مقدمها بدفع رسوم الطوابع والغرامات المتوجبة عليها قبل أن تصدر قرارها إعمالاً لأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه لأن ذلك من متعلقات النظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون أي طلب من الخصوم ، ولما لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه يكون سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض .

2022-06-23 07:11:34

على ضوء سريان قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) وعملآ بأحكام المادة (21) مكررة من قانون التنفيذ فإن سريان احتساب مدة الترك تبدأ من تاريخ سريان القانون في 2022/6/24 ومضي سنة من هذا التاريخ لاعتب

  • على ضوء سريان قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) وعملآ بأحكام المادة (21) مكررة من قانون التنفيذ فإن سريان احتساب مدة الترك تبدأ من تاريخ سريان القانون في 2022/6/24 ومضي سنة من هذا التاريخ لاعتبار القضية متروكة بعد تاريخ 2023/6/24.

2021-12-02 20:24:57

هل تقديم طلبات وفقاً لنص المادة 109 من اصول مدنية يقطع تقادم فيما يتعلق بتقديم اللائحة الجوابية والبينات

بتاريخ 26/ 9/ 2001 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم أح 4/ 13277 تاريخ 11/ 9/ 2001 الموافق 23 جمادى الثانية 1422هـ .

المتعلق بتفسير المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة على ضوء نص المادة (109) من القانون ذاته وبيان :

" هل تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استنادا لنص المادة (109) من قانون اصول الحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يؤدي الى قطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار اليها في المادة (59) من قانون اصول المحكمات المدنية المشار اليه " .

وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير العدل رقم 22/ 1/ 3886 تاريخ 22/ 8/ 2001 المرفق بكتاب دولة رئيس الوزراء المتضمن طلب التفسير نجد :

اولا : تنص المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة في القانون رقم

(14) لسنة 2001 على ما يلي :

1. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي :

أ . حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .

ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .

ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده .

2. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين :

أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .

ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة .

3. لرئيس المحكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة ( 2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .

4. اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الاصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوة باي صورة من الصور ، كما لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى على ان يقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .

5. اذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و(3) من هذه المادة فيجب عليه او على وكيله ان يوقع على كل ورقة من الاوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يوقع باقرار منه بان الورقة مطابقة للاصل اذا كانت صورة .

6. للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه .

7. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة .

8. اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته ، فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .

ثانيا : تنص المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة في القانون رقم (14) لسنة 2001 على ما يلي :

1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل :

أ . عدم الاختصاص المكاني .

ب. وجود شرط تحكيم .

ج. كون القضية مقضية .

د. مرور الزمن .

هـ. بطلان اوراق تبليغ الدعوى .

2. على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم اليها بموجب احكام الفقرة (1) من هذه المادة ، ويكون حكمها

الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف .

وبتدقيق النصوص القانونية لا نجد فيها ما يفيد بان تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استنادا لنص المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يؤدي الى قطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار اليها في المادة (59) من قانون اصول المحاكمات المدنية المشار اليه اذ ان قطع المواعيد القانونية او ايقافها لا يجوز الا بنص قانوني صريح يقضي بذلك ولو اراد المشرع ان يجيز ذلك لاورد نصا صريحا كما قضت به المادة (173) من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث نصت على الاتي :

المادة (173) :

" اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتاجيل دفع رسوم الطعن ، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشان استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن " .

وتاسيسا على ما تقدم وعليه فان تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استنادا لنص المادة (109) من اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 لا يقطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار اليها في المادة (59) من قانون الاصول المدنية بل عليه مراعاة المدد المبينة في هذه المادة كما وردت فيها .هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره .

قرارا صدر بالاجماع بتاريخ 9 رجب 1422 هـ الموافق 26/ 9/ 2001 م .

2021-07-23 01:08:04

اسباب الطعن في قرارات القضائية الجزائية

1.       القرار الطعين مشوب بعيب الفساد في الاستدلال بالنتيجة التي تم التوصل اليها حيث لم تبين محكمة الدرجة الاولى كيف توصلت بقرارها المستانف الى قيام المستانف بجرم الاحتيال وما هي عناصر واركان هذا الجرم وكيف مارس المستانف افعال الاحتيال.

 

2.       ان القرار الطعين مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والخطا والتعسف في وزن البينة سواء ما خص منها جانب النيابة العامة او جانب الدفاع.

 

3.        القرار الطعين مشوب بعيب الفساد في الاستدلال بالنتيجة التي تم التوصل اليها حيث لم تبين محكمة الدرجة الاولى كيف توصلت بقرارها المستانف الى قيام المستانف بجرم الاحتيال وما هي عناصر واركان هذا الجرم وكيف مارس المستانف افعال الاحتيال.

أخطأت محكمة الدرجة الثانية بتأييد القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والقاضي بإدانة المستدعية بجنحة السرقة المسندة إليها رغم أن الأدلة المقدمة في هذه الدعوى غير كافية وغير مقنعة لبناء حكم بالإدانة ذلك أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وعلى بينة واضحة وصريحة وليس على الشك والاشتباه وقرائن منفردة ليس لها دلالة قاطعة الثبوت على ارتكاب المستدعية للجرم المسند إليها وإن المسؤولية الجزائية تبنى على الوقائع والأدلة الثابتة ولا تبنى على الاستنتاج والأدلة الاحتمالية وعليه وحيث انتهى القرار الطعين إلى الإدانة ودون وجود أدلة جازمة فيكون قد جانب الصواب وخالف القانون .